الزركشي

22

البحر المحيط في أصول الفقه

تمسوهن فما لكم عليهن من عدة ولم يحملوا المطلق هناك على المقيد لقيام المانع وهو أن تقييد المطلق أو تخصيص العام إنما يكون بقياس أو مرجح وهو هنا منتف لأن المتوفى عنها زوجها أحكام الزوجية باقية في حقها بدليل أنها تغسله وترث منه اتفاقا ولو كانت في حكم المطلقات البوائن لم ترث فلما ظهر في الفرع ما يقتضي عدم إلحاقه بالأصل امتنع التقييد بالقياس أو التخصيص به . مسألة اللفظ المطلق إذا تطرق إليه التقييد ففي كونه حجة في الباقي قولان حكاهما ابن السمعاني في الكفاية كالخلاف في العام يتطرق إليه التخصيص . قال وتمهيد هذا الخلاف يستدعي بيان عموم المطلق ويعني به الاسم المفرد كالعام فإن الواحد ينقسم إلى واحد بالجنس وواحد بالذات فإن أريد الأول تناول جميع الذوات لاشتمال الجنس على الأعيان والذوات بخلاف العام فإنه يدل عليهما بالوضع وأما الواحد بالجنس فمعناه حقيقة توجد في جميع الأعيان فيقع عموم الأعيان ضرورة اشتمالها على تلك الحقيقة لا أنها مدلول اللفظ ولهذا قلنا إن المطلق يفارق العام من وجه ويساويه من وجه . قال فالصائرون إلى أنه إذا تطرق إليه تقييد لا يبقى حجة قالوا لأن اللفظ كان عاما لأنه تعرض لحقيقة يستوي نسبتها إلى الأعيان فإذا لم يثبت الحكم في بعض الأعيان تبين أن الحقيقة المطلقة ما كانت مرادة فيكون المراد الواحد بالذات وهو ضعيف لأن اللفظ دال على حقيقة مطلقة تستوي نسبتها ويدل على أن الحكم يتعلق بها ولكن يجوز أن لا يثبت الحكم في بعض الأعيان لا لخلل في الدليل ولا لمعنى في المتعلق وهو الحقيقة بل لمعنى يقع من عوارض التعيين فينتفي الحكم مع وجود الدليل بالنسبة إلى تلك الحقيقة لوجود معارض دافع للحكم وهو لا يبطل دلالة الدليل إلا بالنسبة إليه كما قلنا في العام يخص . * * *